⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 553 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-11-14 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رد اعتبار
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وحسن الشربيني, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الثانية من المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يجب لرد الاعتبار " أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة". كما تنص المادة 541 من ذات القانون على أنه "إذا كان الطالب قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها. على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام". ومتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتاريخ 6/12/1970 برد اعتبار المطعون ضده إليه في حين أن البين من صحيفة الحالة الجنائية أنه قد حكم عليه حضورياً بتاريخ 2/6/1969 بالحبس مع الشغل لمدة أسبوعين مع وقف التنفيذ في جنحة. وكانت مدة الإيقاف لم تكن قد انقضت بعد مما مقتضاه أن طلب رد الاعتبار لا يكون مقبولاً إذ العقوبة في هذه الحالة ما زالت معلقاً تنفيذها ويتعين الانتظار حتى تنقضي, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا حجب الخطأ القانوني محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في الحكم بالعقوبة الموقوف تنفيذها في الجنحة الواردة بصحيفة حالة الطالب الجنائية فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.
فقرة رقم -1
تقدم المطعون ضده بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1968 بعريضة يطلب فيها رد اعتباره إليه عن العقوبتين المحكوم عليه بهما الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة ومصادرة الأسلحة المضبوطة في الجناية رقم 14 سنة 52 ديروط (ورقم 604 عليا) التي حكم فيها بتاريخ 13 مايو سنة 1953 لاتهامه بإحراز أسلحة نارية مششخنة بدون ترخيص- والعقوبة الثانية هي الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بالتضامن مع آخرين أن يدفع لوزارة الداخلية مبلغ سبعين جنيهاً والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة في الجناية رقم 1964 سنة 1950 ديروط (ورقم 1089 سنة 1950 كلي أسيوط) التي حكم فيها بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1955 لاتهامه في جناية شروع في قتل, بتاريخ 12/7/1970 قدمت النيابة تقريراً بالموافقة على رد اعتبار الطالب عن العقوبتين سالفتي الذكر. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً بقبول الطلب ورد الاعتبار إلى المطعون ضده. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.