الطعن رقم 527 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-11-8
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اسباب الاباحة - موانع العقاب - الحالة المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960
⚖️ استيقاف
⚖️ التفتيش بغير اذن - فى حالة التلبس
⚖️ تلبس
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رجال السلطة العامة
⚖️ الاعفاء من العقوبة
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتحقق الاستيقاف بوضع المتهم نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات مما يبرر لرجال السلطة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره. فإشارة رجل الضبطية القضائية لقائد "الموتوسيكل" بالوقوف وعدم امتثاله لذلك بل زاد من سرعته محاولاً الفرار مع علم الضابط بأنه يقوم بنقل كمية من المخدرات يعد استيقافا قانونياً له ما يبرره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قيام رجل الشرطة بفض اللفافة التي تخلى عنها الطاعن طواعية واختيارا بعد استيقافه استيقافا قانونياً، ووجود المخدر بها يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر التي تبيح لرجل الضبطية القضائية القبض والتفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جريمة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي المعاقب عليه بمقتضى المادتين 37، 38 من القانون 182 سنة 1960 لا تندرج تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر في المادة 48 من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عند ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات، ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث. لما كان المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شاهدي الإثبات باكتفائه بتلاوة أقوالهما في التحقيقات فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماعهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم31 ديسمبر سنة 1966 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: المتهم الأول أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدرا "أفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً: المتهم الثانى: أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً أفيوناً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً لنص المادة 1/1 و2 و34/أ ، 37/1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند رقم أ من الجدول رقم 1 المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني (أولا) بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر والموتوسيكل والمضبوطين (ثانياً) بمعاقبة المتهم الثانى بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.