⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 526 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-11-8 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمود عطيفة, وابراهيم الديواني, وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع، فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند نظر المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى، وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها في مصلحة المعارض. أما إذا هي قضت بالبراءة متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر في موضوع الدعوى، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر المعارضة فيه من جديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنه في يوم 11/12/1968 بدائرة مركز طامية محافظة الفيوم: اقترب من المطار المبين بالأوراق حالة كونه منطقة عسكرية بغير ترخيص. وطلبت عقابه بمواد القانون 292 لسنة 1956. ومحكمة سنورس الجزئية قضت غيابياً بتغريمه خمسين جنيهاً. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض المتهم في الحكم الأخير وقضي بقبول المعارضة شكلاًَ وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.