⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 525 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-11-8 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ الدفع ببطلان اجراءات الاستدلال والتحقيق
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ الاسباب المتعلقة بالنظام العام - ما لا يقبل منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمود عطيفة, وابراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تعييب التحقيق الذي أجرته النيابة العامة بدعوى أن من قام به لم يكن مختصاً مكانياً بإجرائه إنما ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة. ولما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أيهما شيئاً في هذا الصدد أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان التفتيش ذاته، فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 مارس سنة 1970 بدائرة قسم ملوي محافظة المينا: أحرز بقصد الاتجار مواد مخدرة "حشيشاً وأفيوناً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.