الطعن رقم 522 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-11-8
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر جنائى
⚖️ اجراءات نظر الاعتراض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها, وهو وإن كان قد رخص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي ... بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن, فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ, إلا أنه نص في المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ, فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن, غير أن نهائية هذا الأثر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه, فإن تخلف عنها عد اعتراضه غير جدي واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ, مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف الحكم الذي صدر بناء على تخلف المطعون ضده باعتبار الأمر الجنائي نهائياً واجب التنفيذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف المطعون ضده الحكم المستأنف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 20 نوفمبر سنة 1968 بدائرة قسم إمبابة: (أولاً) 1- اشتغل في تداول الأغذية دون الحصول على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية وأنه غير حامل لجراثيمها. (ثانياً) مارس مهنة بائع متجول دون الحصول على ترخيص بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و8 و17 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمواد 1 و2 و11 و13 من القانون رقم 33 لسنة 1957 وقدمت الأوراق إلى القاضي بطلب استصدار أمر جنائي فصدر الأمر بتغريمه خمسمائة قرش عن التهمة الأولى ومائة قرش عن التهمة الثانية, اعترض المحكوم عليه في هذا الأمر وقضت محكمة إمبابة الجزئية باعتبار الأمر الجنائي بمثابة حكم نهائي واجب النفاذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بالنسبة للتهمة الأولى لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً, فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.