الطعن رقم 520 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-11-8
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القضاء بالبراءة في تهمة السرقة لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد، ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم المطعون فيه استناده إلى ما ثبت من قضية السرقة التي كان حكم البراءة فيها قائماً على الشك في أدلة الثبوت وليس عدم وجود سند للاتهام أو عدم توافر قصد الإساءة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان من الأمور التي يرتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذبا أم لا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون، هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تقدير توافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تتحقق جريمة البلاغ الكاذب ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوعه بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أنه لا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
متى كان الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يكون له أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها، فإن الحكم المطعون فيه تنحسر عنه قالة الخطأ في الإسناد إذا ما أشار إلى أن الطاعنة أشهدت شهوداً على أن الخاتم المضبوط مع المطعون ضدهما مملوك لها مع أنها لم تشهد سوى شاهدين اثنين فقط.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحق المدني دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة مصر الجديدة الجزئية ضد الطاعنين بوصف أنهما في يوم 24 أكتوبر سنة 1967 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: أبلغا ضدها السلطات كذباً بسوء قصد وبنية الإضرار بأنها سرقت المصوغات المملوكة للمتهمة الأولى. وطلبت عقابهما بالمادتين 303 و305 من قانون العقوبات وإلزامهما أن يدفعا لها مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرين جنيهاً وإلزامهما أن يؤديا إلى المدعية بالحق المدني مبلغ 51ج (واحد وخمسين جنيهاً) على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف الطاعنان هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمين المصروفات المدنية الاستئنافية بلا مصروفات جنائية. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في... الخ.