⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 515 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-6-27 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ حجز
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه غير لازم في القانون أن يكون علم المحجوز ضده بقيام الحجز قد حصل بإعلان رسمي، بل يكفي ثبوت هذا العلم بأية طريقة كانت. ولما كان الحكم قد انتهى إلى علم الطاعن بقيام الحجز مثبتاً أنه حصل في مواجهته، فإنه يكون قد ساق بذلك دليلاً سائغاً من شأنه أن يؤدي عقلاً ومنطقاً إلى النتيجة التي انتهى إليها، وله أصله الثابت في الأوراق، ومن ثم فلا محل لما يدعيه الطاعن من عدم العلم بالحجز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان البين من الرجوع إلى محضر الحجز الذي خلصت المحكمة إلى حصوله في مواجهة الطاعن واستدلت بذلك بطريق اللزوم العقلي على علمه بكافة بياناته، أنه قد حوى بيان المحجوزات، واليوم المحدد للبيع وهو ذات اليوم الذي توجه فيه المندوب مطالباً الطاعن بتقديم تلك المحجوزات، فإن مفاد ذلك أن الطاعن كان يعلم ببيانات الحجز الذي تم في مواجهته وكذلك باليوم المحدد للبيع، ولا يعدو ما يثيره من عدم علمه بيوم البيع أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وتكوينها عقيدتها وما استقر في يقينها مما لا تجوز مصادرتها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما أورده الحكم من أن مجرد تعليق نسخة من محضر الحجز الإداري على باب المركز أو دار العمدة أو الشيخ إنما يقوم قانوناً مقام الإعلان ما هو إلا تزيد سبق بعد استيفاء الدليل على علم الطاعن بالحجز مما لا يعيب الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المحجوزات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الإصلاح الزراعي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات، ومحكمة الفيوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 10ج (عشرة جنيهات) لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.