الطعن رقم 505 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-12-12
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تطبيق العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، والدكتور محمد محمد حسنين، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نصوص المواد 13 و16 و21 من القانون 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني والمادة الرابعة من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 169 لسنة 1962 أن إقامة البناء على غير جانب طريق عام أو خاص يستوجب العقوبة المقررة في المادة 16 من القانون سالف الذكر وهي تصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة فضلاً عن الغرامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عرف المشرع في المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان رقم 169 لسنة 1962 الطريق الخاص بأنه كل قضاء مخصص لتوصيل مبنى أو أكثر إلى الطريق العام إذا لم يكن المبنى أو المباني على طريق عام. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان الفضاء المحيط بذلك المبنى مملوكاً للمتهم "المطعون ضده" ويتصل بالطريق العام مما يصدق عليه وصف الطريق الخاص كما هو معرف به في المادة الرابعة من القرار المذكور، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم بالنظر لما تنعاه الطاعنة من خطئه في عدم توقيع عقوبة التصحيح. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في البيان يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26/9/1967 بدائرة مركز طهطا: (1) أنشأ تقسيماً قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة على أعمال التنظيم. (2) أقام بناء قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. (3) أقام بناء لا يقع على جانب طريق قائم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و20 و22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانونين رقمي 2 لسنة 1952 و45 لسنة 1962. ومحكمة طهطا الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وضعف رسوم الترخيص عن جميع التهم. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة سوهاج الابتدائية- بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.