⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 501 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-11-1 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخفاء اشياء متحصلة من جنحة
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى نص المادة 44 مكرر من قانون العقوبات بأنه "كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين. وإذا كان الجاني يعلم بأن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة". ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضدها بجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مع علمها بذلك وقضى عليها بالغرامة تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه وتصحيحه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يخول القانون لمحكمة النقض أن تطبق النصوص التي تدخل الواقعة في متناولها, وما دام هذا التطبيق يقتضي حتماً أن تقدر المحكمة العقوبة اللازمة, فإن ذلك يستتبع أن يكون لها عندئذ حق الأخذ بموجبات الرأفة المنصوص عليها في القانون. لما كان ذلك فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بمعاقبة المطعون ضدها بالحبس مع الشغل لمدة شهر مع إيقاف تنفيذ العقوبة طبقاً للمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالنظر إلى أن المحكمة ترى من الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة وماضي المتهمة ما يبعث على الاعتقاد بأنها لن تعود إلى مخالفة القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها وآخر بأنهما في يوم 17 يونيه سنة 1969 بدائرة الظاهر محافظة القاهرة: (الأول) سرق المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ.............. من مسكنها. (والثانية) أخفت الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة مع علمها بذلك. وطلبت عقابهما بالمادتين 44 مكرر و317 من قانون العقوبات. ومحكمة الظاهر الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم الأول شهراً واحداً مع الشغل والإيقاف مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً, وبحبس المتهمة الثانية ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى تغريم المتهم خمسة جنيهات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.