الطعن رقم 500 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-11-1
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء محكمة النقض على أن إعلان المتهم لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة العامة لا يصح أن يبنى عليه إلا الحكم الذي يصدر غيابياً ويكون قابلاً للمعارضة, وأن الحكم الذي يصدر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً. وميعاد الطعن على مثل هذا الحكم الباطل لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الطاعن به أو علمه رسمياً. ولما كان لا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه بالحكم أو علمه به رسمياً إلا في يوم القبض عليه وقام بالطعن في خلال الأجل المحدد قانوناً فطعنه يكون مقبولاً شكلاً, ويكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه منذ ثمانية أشهر سابقة على 20 أكتوبر سنة 1968 و25 يوليه سنة 1968 بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية: (أولاً) بدد المبلغ الموصوف بالمحضر والمملوك لـ.............. وكان قد سلم إليه على سبيل الوكالة لدفعه لآخر فاختلسه لنفسه بقصد تملكه إضراراً بالمجني عليه (ثانياً) أعطى بسوء نية ............. شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمواد 341 و336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام (أولاً) ببراءة المتهم من التهمة الأولى (ثانياً) وعن التهمة الثانية بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بتغريم المتهم خمسة جنيهات. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.