⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 371 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1963-6-19 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ الضريبة الخاصة على الارباح الاستثنائية - تحديد رقم رأس المال المستثمر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 26 لسنة 1942 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 سنة 1941 بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية ، أن يعامل رأس المال الحقيقى المستثمر من ناحية إجراءات تحديده نفس المعاملة المقررة لتقدير الأرباح العادية . و ينبنى على ذلك أنه متى أصدرت مأمورية الضرائب قرارا بتحديد رقم رأس المال الحقيقى المستثمر وأعلنت به الممول من غير الشركات المساهمة و لم تتلق منه قبولا لهذا التحديد وجب عليها إحالة الأمر إلى لجنة التقدير لتصدر قرارا بتحديده و تقوم مصلحة الضرائب بإعلانه للممول أسوة بتقدير الأرباح بخطاب موصى عليه مع علم الوصول و لكل من المصلحة و الممول الطعن فيه وفق نصوص القانون رقم 14 لسنة 1939 "م 45 منه" كما ينبنى عليه أنه لا يجوز للمصلحة فى غير حالة قبول الممول تحديد المأمورية لرقم رأس المال الحقيقى المستثمر أو صدور قرار من لجنة التقدير بهذا التحديد أن تربط الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية . و إذ كان الثابت أن مصلحة الضرائب لم تتبع هذه الإجراءات و أعلنت الطاعن بربط الضريبة الاستثنائية ويجوز للطاعن أن يرفع دعوى مبتدأة بطلب بطلانها .