الطعن رقم 493 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-11-1
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خيانة امانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود العمراوي, وعضوية محمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات. ولما كان الطاعن قد جحد استلام المبلغ موضوع الجريمة دافعاً التهمة بتزوير السند المقدم من المطعون ضده كدليل على ذلك. ولما كان الحكم قد نقل عن تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن ورقة السند المشار إليه كانت موقعة من الطاعن على بياض، ورغم ذلك قد اعتمد في إدانة الطاعن على ما تضمنته تلك الورقة من أن استلام الطاعن للمبلغ المنسوب إليه تبديده كان على سبيل الوكالة لتوصيله إلى آخر دون أن يرد على ما أثير حول تزوير أو صحة هذا السند الذي انتهى تقرير المضاهاة إلى أنه موقع على بياض، وكان دفاع الطاعن هذا جوهرياً لاتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان الجريمة المسندة إليه، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له بما يفنده، أما وهي لم تفعل وقصرت ردها على القول باطمئنانها إلى قول المطعون ضده على نحو ما تقدم، فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور، متعيناً نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة بيلا الجزئية ضد الطاعن يتهمه فيها بأنه في يوم 6 أغسطس سنة 1966 بدائرة مركز بيلا: استلم منه مبلغ 314ج على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى الآنسة ............... إلا أنه لم يقم بذلك. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة: بيلا الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ مع إلزامه أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فعارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.