الطعن رقم 490 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-6-27
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بعدم توافر اركان الجريمة
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ الاسباب المتعلقة بالنظام العام - ما لا يقبل منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد حسنين, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها المشرع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تلتزم المحكمة بالتحدث على استقلال عن القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، إذ أن المشرع لم يستلزم فيها توافر نية خاصة، فيكفي فيها القصد الجنائي العام ويستفاد العلم من مجرد إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن حالة الحجز على رصيد مصدر الشيك في البنك ما هي إلا صورة من صور عدم قابلية الرصيد للسحب، حتى ولو تحقق وجود رصيد قائم، متى كان الثابت أن الحجز قد توقع على هذا الرصيد قبل إصدار الشيك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنها شأن سائر الأدلة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المحكمة غير ملزمة بالقيام بإجراء تحقيق لم يطلب منها. ولما كان المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة استدعاء الطبيب الذي حرر الشهادة المرضية ومناقشته والاطلاع على سجلاته بشأنها فلا يقبل من الطاعن أن ينعي عليها قعودها عن القيام بهذا الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع لم يثر أمامها أو كان غير متعلق بموضوع الدعوى المطروحة عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5/6/1968 بدائرة قسم الساحل: أعطى بسوء نية لـ.............. شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات. وادعت ............. - المجني عليها - مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الساحل الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 20 جنيها لإيقاف التنفيذ وألزمته بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات المدنية ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب محاماة. فعارض، وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.