⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 465 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-6-20 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ نصب
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به وتقديم اسبابه - الصفة والمصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله، فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن سوء استعمال الموظف لوظيفته يعتبر من الطرق الاحتيالية التي ينخدع بها المجني عليه، كما أن استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وإدعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الإدعاءات، وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الطرق الاحتيالية من العناصر الأساسية الداخلة في تكوين الركن المادي لجريمة النصب، واستعمال الجاني لها يعد عملاً من الأعمال التنفيذية. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن الطاعن قام بدور منها لتأييد مزاعم المحكوم عليه الآخر، وأدى ذلك بالمجني عليه إلى دفع المبلغ، فإن الحكم إذ اعتبر الطاعن فاعلاً أصلياً في الجريمة، يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أجرى تصحيح ما وقع فيه الحكم المستأنف من خطأ في شأن ما نسب إلى الطاعن من اتهام فلا يكون هناك محل لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وآخر بأنهما في الفترة من أغسطس سنة 1967 حتى نهاية هذا العام بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: توصلا إلى الاستيلاء على نقود ...... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية لسلب بعض ثروته بأن أوهماه بأن المتهم الأول سوف يتنازل له عن التليفون المملوك له وقد أحضراه إلى محله فعلا وتمكنا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على نقوده المبينة القدر بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمادة 236 من قانون العقوبات. ومحكمة شبرا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمين ستة شهور لكل منهما عن التهمتين وكفالة عشرة جنيهات لكل منهما لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم كل من المتهمين خمسين جنيها لما نسب إلى كل منهما بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.