⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 463 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-6-14 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخفاء اشياء متحصلة من جنحة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أنور أحمد خلف, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي, ومحمود السيد عمر المصري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان لا يشترط أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة ما دامت الوقائع، كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توفره، إلا أنه يجب أن يتضمن حكم الإدانة في تلك الجريمة ما يوفر علم المتهم بالسرقة علم اليقين. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أثبت توافر ركن العلم بالسرقة في حق الطاعن لمجرد توسطه في بيع الأشياء المسروقة بين المتهم الأول والسارق ومشتري المسروقات، مع أن ذلك لا يفيد حتماً وعلى وجه اللزوم توافر علم الطاعن اليقيني بأن الآلة التي توسط في بيعها متحصلة من جريمة سرقة، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في خلال شهر نوفمبر سـنة 1968 بدائرة مركز أجا:- المتهم الأول - سرق قطع غيار ماكينة الري المملوكة لـ....... المتهم الثاني (الطاعن) أخفى الأشياء المسروقة سالفة الذكر مع علمه بذلك. وطلبت عقابهما بالمادتين 44 و318 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة أجا الجزئية قضت حضوريا عملا بمـادتي الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 10ج وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف واعتبار المدعي المدني تاركا دعواه المدنية، فعارض المتهم وقضي في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.