الطعن رقم 462 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-6-13
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
اخفاء اشياء مسروقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ رشوة
⚖️ قبض
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اقتياد الضابط للمتهم إلى مقر الشرطة لإتمام تحقيق بلاغ ضده يتضمن شراءه حديداً مسروقاً وجد جانباً منه أمام منزله وأسفل سلمه، مع عجزه عن إثبات مصدره، ليس فيه ما يخالف القانون بل إن القانون يسوغ للضابط هذا الإجراء وقد توافرت الدلائل على صحة البلاغ المقدم إليه، وليست التحقيقات أو جمع الاستدلالات بحالة الضرورة المعرفة في القانون والتي ترفع المسئولية الجنائية عن المتهم بعرض الرشوة إذ يشترط في حالة الضرورة ألا يكون لإرادة الجاني دخل في حلولها وإلا كان للمرء أن يرتكب أمراً مجرماً ثم يقارف جريمة في سبيل النجاة مما ارتكبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقدح في سلامة الحكم ما انساق إليه من تقرير قانوني خاطئ عندما وصف اقتياد الضابط للطاعن إلى مقر الشرطة بأنه لم يكن قبضاً بعد الذي انتهى إليه في مدوناته من عدم مخالفة هذا الإجراء للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8/1/1966 بدائرة مركز الجيزة محافظة الجيزة: عرض رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم لرئيس نقطة بولاق الدكرور مبلغ عشرين جنيها - على سبيل الرشوة - مقابل عدم الاستمرار في تحقيق حادث سرقة أسند إليه الاشتراك في ارتكابها ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للوصف والمواد الواردة بأمر الإحالة. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 104 و109 مكررا أ و110 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.