⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 457 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-6-6 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تكييف الدعوى
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، والدكتور محمد حسنين، وطه دنانة، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك، ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان المتهم به، دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - إذ يوجب القانون على المحكمة أن تطبق نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة المطروحة، كما صار إثباتها في الحكم وليس في ذلك خروج على واقعة الدعوى أو افتئات على حق مقرر للمتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تناقض الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هي أخذت بقول الشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون قول آخر له قاله في مرحلة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه متى أخذت محكمة الموضوع بشهادة شاهد فإن ذلك يعني أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، دون أن تكون ملزمة بالرد على كل قول يبديه أو حجة يثيرها، إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة الإطلاع على المستندات التي اطلعت عليها لجنة الجرد، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه هو منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها، ولم تر هي من جانبها حاجة إليه اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي عولت عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
متى كان طلب الدفاع ضم ميزانية بنك التسليف عن سنة 1966 أو ندب خبير للإطلاع عليها، ليس من شأنه أن ينفي الاختلاس الواقع فعلاً، وقد قامت عليه الأدلة من عناصر أخرى لها أصلها الثابت بالأوراق ومن بينها اعتراف الطاعن نفسه أمام الشاهد الأول، وما دام أن الطاعن لم يقصد من وراء هذا الطلب إلا إثارة الشبهة في الأدلة القائمة التي عولت عليها المحكمة وليس من شأنه، بفرض قيامها أن تذهب بصلاحيتها للإثبات، فإن مثل هذا الطلب في مثل هذه الظروف لا يعتبر من الطلبات الجوهرية التي تلتزم المحكمة بتنفيذه أو الرد عليه صراحة.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير، شأنها في هذا شأن سائر الأدلة، لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بندب خبير آخر في الدعوى أو الرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء، ما دامت قد أخذت بما جاء بها، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته في حكم الموظف العمومي ومن مأموري التحصيل والأمناء على الودائع (أمين مخزن الجمعية التعاونية الزراعية بناحية غمرين) اختلس مبالغ قيمتها 921ج و312م مملوكة للجمعية المذكورة ومسلمة إليه بهذه الصفة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 111/6 و112/1 - 2 و118 و119 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت عملا بالمادتين 113/1 مكرر و118 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 921ج و312م (تسعمائة وواحد وعشرون جنيها وثلاثمائة وأثنى عشر مليما) وإلزامه برد مثل هذا المبلغ وبعزله من وظيفته. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.