الطعن رقم 430 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-6-13
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ القيود التى ترد على حقها فى رفع الدعوى العمومية
⚖️ الاسباب المتعلقة بالنظام العام - ما لا يقبل منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يشترط في رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف أو المستخدم العام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها - على ما نصت عليه المادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يباشره النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة بنفسه، بل يكفي أن يأذن أحدهم برفع الدعوى ويكلف أحد أعوانه بتنفيذه. وبصدور الإذن تسترد النيابة كامل حريتها فيما يتعلق بإجراءات رفع الدعوى ومباشرتها. ومتى كان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن أوراق الدعوى عرضت على السيد رئيس نيابة الجيزة فأذن برفع الدعوى الجنائية على الطاعن، فلا تثريب على وكيل النيابة المختص إن هو أمر بعد ذلك بتحديد الجلسة التي تطرح فيها القضية على المحكمة وباشر إجراءات التكليف بالحضور بنفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة ولا على مذكرة الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أن ما قارفه بفرض ثبوته يعتبر فعلاً مباحاً في نظر القانون لأنه ارتكبه بحسن نية ولم يتجاوز فيه حدود وظيفته، فإنه لا يقبل منه أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يثره أمامها ولا يجوز له أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة. ولما كان الطاعن لم يكشف في طعنه عن ماهية الدفاع الذي يقول أنه أثاره أمام المحكمة الاستئنافية وسكت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه - بل أرسل القول عنه إرسالاً - فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولا) تسبب خطأ في موت ... ... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن أطلق عيارا ناريا صوبه على السيارة التي كان يستقلها دون حيطة فأصاب المجني عليه فحدثت به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) تسبب خطأ في جرح ... ... ..، وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعـدم احتياطه بأن أطلق عيارا ناريا صوب السيارة التي كان يستقلها فحدثت إصابته المبينة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه بالمادتين 238/1 و244 من قانون العقوبات. وادعى ... و.... مدنيا قبل المتهم والسيد وزير الداخلية متضامنين بمبلغ عشرة آلاف جنيه. كما ادعى ...(المجني عليه الثاني) قبلهما بمبلغ 500ج وذلك على سبيل التعويض. ومحكمة البدرشين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام والمادة 32/2 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ عن التهمتين وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا لـ ... ... و... .... مبلغ 1000ج ولـ... .... (المجني عليه الثاني) مبلغ 100ج على سبيل التعويض وألزمته والمسئول عن الحقوق المدنية بالمصاريف ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. فاستأنف كل من المتهم والمدعين بالحق المدني هذا الحكم، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف مصاريف دعواه المدنية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.