⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 425 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-6-13 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: تهرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ المراد بالتهريب الجمركى
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام. وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة, والدكتور محمد حسنين, وطه دنانة, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة، وأنه ينقسم من جهة محله - وهو الحق المعتدى عليه - إلى نوعين: نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها، ونوع يرد على منع بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها، وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن. ولما كان الثابت مما أورده الحكم في مدوناته أن الطاعن قد أدخل السيارة موضوع الاتهام عن طريق جمرك العريش، طبقاً لنظام الإفراج المؤقت وبترخيص ينتهي أجله في 19 يونيه سنة 1967 فإن إدخالها على تلك الصورة يكون قد تم في حدود القانون، وبالطريق المشروع وينتفي في الواقعة وصف التهريب الجمركي، وتضحى بذلك بمنأى عن التأثيم الجنائي المنصوص عليه في المادة 121 من القانون 66 لسنة 1963 ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من هذا القانون قد نصت على أنه "يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة". وقد أصدر وزير الخزانة القرار رقم 45 لسنة 1963، ويبين من استقراء نصوصه أن البضائع المنوه عنها فيه يتم الإفراج عنها في الحالات وبالشروط التي حددها دون تحصيل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها، وتوجب تلك الأحكام إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدد المنصوص عليها وإلا كانت هذه الضرائب والرسوم واجبة التحصيل فضلاً عن توقيع الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون الجمارك وبالطريق الذي بينته المادة 119 من هذا القانون، فإن الواقعة المسندة إلى الطاعن بإبقائه السيارة في البلاد بعد الفترة المرخص له بها لا تعدو أن تكون في حقيقتها مخالفة لأحكام المواد 101 و118 و119 من قانون الجمارك والقرار الوزاري رقم 45 لسنة 1963 يختص بأمرها مدير الجمارك دون المحاكم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون مخطئاً في القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18/3/1967 بدائرة بندر الإسماعيلية: قام بتهريب السيارة المبينة بالمحضر دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و5 و13 و122 و124 و125 من القانون 66 لسنة 1963. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 2976ج و200م على سبيل التعويض. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثلاثون جنيها وإلزامه بأن يؤدي إلى مصلحة الجمرك تعويضا قدره 2976ج و200م (ألفان وتسعمائة وستة وسبعون جنيها ومائتي مليم) والمصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحـكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.