الطعن رقم 421 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-6-13
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن عدم وجود إذن النيابة بملف الدعوى لا يكفي وحده لأن يستخلص منه عدم صدوره. ولما كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الضابط قد أطلع وكيل النيابة المحقق على أصل محضر التحريات المذيل بأصل إذن النيابة الصادر بالتفتيش، وذلك لسبب إرفاقه بقضية أخرى، فقد كان على المحكمة ما دامت قد تشككت في صدور إذن من النيابة بالتفتيش أن تجري تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلى القول بعدم صدوره، أما وهي لم تفعل فإن ذلك مما ينبئ عن أنها أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى ودون أن تتفطن إلى ما حوته أوراقها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت, غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وعناصرها وأن تكون أسبابه سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها. ولما كان الثابت من الإطلاع على المفردات أنه لا تناقض بين أقوال شاهدي الإثبات، وأن التحقيقات خلت من دليل على صحة ما دفع به المطعون ضده من أنه عامل بناء، وكان مجرد إثبات الضابط في محضره أنه يشتبه في تلوث نصل المطواة بالمخدر وثبوت عكس ذلك من تقرير المعامل الكيماوية لا يؤدي في العقل والمنطق إلى الشك في أقواله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضـده بأنه في يوم 22/7/1968 بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول 1 المرافق، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا ببراءة المتهم ممـا أسند إليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.