الطعن رقم 368 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-3-14
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - تقدير الدليل
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - سقوط الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - سقوط الخصومة - النزول عنه
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات
⚖️ مسئولية الناقل للاشياء - الالتزام بتسليم البضاعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران ولطفى على وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح هو ما يتصل بمصلحة الخصم و له التنازل عنه صراحة أو ضمناً ، فإذا بدأ من الخصم الذى شرع السقوط لمصلحته ما يدل على أنه قد نزل عن التمسك به فليس له بعد ذلك أن يعود إلى ما أسقط حقه فيه ، و من ثم فإذا كان المستأنف عليه لم يتمسك بسقوط الخصومة فى الجلسة التى حددت لنظر الإستئناف بعد تحضيره فى قلم الكتاب بل أبدى طلبات فى موضوع الإستئناف مما مفاده أنه إعتبر الخصومة قائمة و منتجة لآثارها فلا يحق له بعد ذلك أن يعود و يتمسك بسقوط الخصومة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت بوليصة الشحن - التى دون بها إسم المرسل إليه - قد تضمنت أن لمصلحة السكة الحديد " الناقل " الحق فى تسليم البضاعة لأى شخص يكون حاملاً للبوليصة فإن هذا البيان يجعل البوليصة تأخذ حكم سند النقل لحامله بحيث لا يلتزم الناقل بتسليم البضاعة للمرسل إليه المعين بالإسم فى البوليصة بل إن ذمته تبرأ بتسليمها لحامل البوليصة و على ذلك فإن مجرد تدوين إسم المرسل إليه بالبوليصة لا يدل بذاته على أنه قد تسلم البضاعة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 389 من القانون المدنى تقضى بأنه على الدائن إثبات الإلتزام و كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت - فى حدود سلطتها التقديرية و للأسباب السائغة التى أوردتها - أن الأوراق المقدمة من الدائن لإثبات دعواه لا تفيد فى هذا الإثبات فإنها تكون محقة عند ما ألقت على الدائن عبء الإثبات فى حكم الإحالة إلى التحقيق .