الطعن رقم 406 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-5-30
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
جريمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ الجريمة المستمرة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ محال عامة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, وطه الصديق دنانة, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هي من الجرائم المستمرة التي يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولما كانت محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها، وكان الثابت أن المحل العام الذي دين المطعون ضده - في كل من القضايا المشار إليها - بإدارته على الرغم من سبق غلقه هو محل واحد، وأن الدعاوى المشار إليها لم يكن قد صدر فيها حكم بات، بل نظر الاستئناف المرفوع عنها أمام هيئة واحدة وفي تاريخ واحد فإنه كان لزاماً على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم تلك الدعاوى معاً وأن تصدر فيها حكماً واحداً بعقوبة واحدة. أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضايا الجنح أرقام 713 و859 و802 و863 سنة 1969 و35 و79 و75 و104 سنة 1970 جنح مصر الجديدة بأنه في أيام 25/8 و15/9 و27/9 و9/10 و13/11 و26/11 و8/12 و22/12/1969 بدائرة قسم مصر الجديدة: أدار محلا عاما مبينا بالمحضر على الرغم من سبق غلقه. وطلبت عقابه بالمـادتين 1 و20 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 والجدول المرافق. ومحكمة البلدية الجزئية قضت غيابيا. عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم في كل قضية عشرة جنيهات وإعادة الغلق. فاستأنف المحكوم عليه هذه الأحكام. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 11/6/1970 بقبول الاستئنافات شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الأحكام المستأنفة. فطعنت النيابة العامة في هذه الأحكام بطريق النقض... إلخ.