⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 403 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-5-24 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصابة خطأ
⚖️ خطأ
⚖️ رابطة السببية
⚖️ قتل خطأ
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية أنور خلف, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي, ومحمود السيد المصري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً، مما يتعلق بموضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير توافر السببية بين الخطأ والإصابة، أو عدم توافرها، هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع وبغير معقب عليها، ما دام تقديرها سائغاً، مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق. وإذ كان ذلك وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول، إلى أن ركن الخطأ الذي نسبه إلى الطاعن يتمثل في عدم تحققه من سلامة المارين في الطريق العام حال قيادته لسيارة نقل تقطر سيارة أخرى ثقيلة دون اعتبار أو حيطة منه لتحركها، فلم يوفر المسافة الكافية بينه وبين العربة النقل التي تسير في نفس اتجاهه، عند اجتيازه لها، فاصطدمت بها السيارة المقطورة، مما أدى إلى وقوع الحادث، وهو ما يوفر قيام ركن الخطأ في جانبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 21 يوليه سنة 1966 بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية: (أولا) تسبب كل منهما بخطئه في موت .............. وكان ذلك بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قطر الأول بسيارة نقل يقودها سيارة أتوبيس يقودها الثاني ودون أن يتخذ الحيطة اللازمة وبحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته: (ثانيا) تسبب كل منهما في إصابة كل من .............. و.............. وكان ذلك بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قطر الأول بسيارة نقـل يقودها سيارة أتوبيس يقودها الثاني دون أن يتخذ الحيطة اللازمة وبحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليهما وأحدث بكل منهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. (ثالثا) قاد كل منهما سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص. وطلبت عقابه 238/1 و244/1 من قانون العقوبات، 1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 سنة 1955 و25 من قرار الداخلية. وادعى كل من .............. عن نفسه وبصفته و.............."المجني عليهما" مدنيا قبل المتهمين وشركة النيل العامة لأتوبيس شرق الدلتا المسئولة بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة ميت غمر الجزئية قضت حضوريا عملا بمـواد الاتهام (أولا) بحبس المتهم الأول عن التهم جميعا ستة شهور مع الشغل وكفالة قدرها خمسة جنيهات لوقف التنفيذ مع إلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا متضامنين للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الاستئناف غيابيا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض. وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في اليوم التالي لصدوره... إلخ.