⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 400 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-6-7 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية إبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي, ومحمود السيد المصري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الدفاع الذي أبداه الطاعن بطلب تعيين خبير آخر لفحص عمر الحبرين الموقع بهما بإمضاء الطاعن والمجني عليه هو دفاع جوهري قصد به نفي الركن المادي في جريمة التزوير واستهدف به استبعاد الدليل المستمد من تقرير الخبير الذي انتهى إلى تزوير العقد، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الإحالة إلى حكم محكمة أول درجة الذي أخذ بتقرير الخبير وحده دليلاً على وقوع جريمة التزوير ونسبتها إلى الطاعن دون أن يرد على دفاع الطاعن الجوهري الذي تضمنته مذكرته المكتوبة المصرح له بتقديمها وإتماماً لدفاعه الشفوي أمام المحكمة. فإن إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته في خصوص هذه الدعوى - لما ينبني على ثبوته أو عدم ثبوته من تغير وجه الرأي في الدعوى والصورة التي اعتنقها الحكم بشأنها - يجعله معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال الفترة من 20 سبتمبر سنة 1962 حتى 30 سبتمبر سنة 1963 بدائرة الأزبكية (أولاً)" ارتكب تزويراً في محرر عرفي بأن اصطنع عقد القسمة المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1962، وكان ذلك بأن تحصل على ورقة موقع عليها من .... .... .... على بياض وملأ هذا البياض بعقد القسمة المذكور ناسباً إياه زوراً للمجني عليه سالف الذكر (ثانياً) استعمل المحرر المزور آنف الذكر بأن قدمه في القضية رقم 3527 كلي المرفوع منه ضد المجني عليه مع علمه بتزويره. وطلبت عقابه بالمادتين 211، 215 من قانون العقوبات. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت غيابياً عملاً بالمواد 40، 41، 215، 32/2 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ عن التهمتين. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فأستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل، فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.