الطعن رقم 372 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-6-6
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء متحصلة من جنحة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، والدكتور محمد حسنين، وطه دنانة، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية، فيكون لها أن تعطي الوقائع التي سبق طرحها على محكمة أول درجة وصفها القانوني الصحيح، وكل ما عليها ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم أو أن تشدد عليه العقوبة إذا كان هو المستأنف وحده. ولما كانت واقعة السرقة المرفوعة بها الدعوى تتضمن اتصال الطاعنين بالأشياء المسروقة مع علمهما بسرقتها، وكانت المحكمة فيما ذهبت إليه قد أقامت حكمها على الواقعة المادية ذاتها التي شملها التحقيق ورفعت بها الدعوى - وهو ما لم ينازع فيه الطاعنان - فإن التعديل الذي أجرته المحكمة في وصف التهمة حين اعتبرت الطاعنين مرتكبين لجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة لا يعطي للطاعنين حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع، إذ أن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبيه الطاعنين أو المدافع عنهما إلى ما أجرته من تعديل في الوصف ما دامت واقعة السرقة تتضمن واقعة الإخفاء. ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها. ولا يشترط أن يتحدث عنه الحكم صراحة وعلى استقلال، ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توفره. فإن النعي على الحكم بقصوره في التدليل على توفر هذا العلم يكون في غير محله، ولا يعدو ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرها والرد على ذلك، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 10 يوليه سـنة 1968 بدائرة مركز أبو المطامير محافظة البحيرة: الأربعة الأول: سرقوا الإطار المبين بالمحضر والمملوك لـ.............. الخامس: اشترك مع المتهمين الأربعة الأول في سرقة الإطار المذكور بطريق المساعدة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمواد 40/3 و41 و317/5 من قانون العقوبات، ومحكمة أبو المطامير الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين جميعا مما أسند إليهم. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بالنسبة للمتهمين الأول والرابع، وحضورياً للباقين بقبـول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا) بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأربعة الأول وحبس كل متهم شهرا واحدا مع الشغل (ثانيا) بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الخامس بلا مصاريف جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.