الطعن رقم 338 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-6-7
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ حالات الطعن بالنقض - بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي، ومحمود السيد المصري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان البين مما أورده الحكم نقلاً عن شاهدي الإثبات أنهما لم يشهدا بأنهما رأيا الطاعنين يطعنون المجني عليه بآلة حادة رغم ثبوت إصابته بإصابات طعنية فضلاً عن الإصابات الرضية على ما يبين من تقرير الصفة التشريحية، مما يتعارض معه الدليل القولي مع الدليل الفني ولم يعن الحكم برفع هذا التناقض في أسباب حكمه فإنه يكون مشوباً بالقصور والتناقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد عول في إدانة الطاعنين على تعرف الكلب البوليسي إذ قال: "وثبت من تجربة الكلب البوليسي أنه تعرف على المتهمين الثلاثة بعد أن شم المضبوطات التي وجدت بمنزل المتهم الأول". وكان الحكم لم يبين مدى صلة هذه المضبوطات التي وجدت بمنزل الطاعن الأول بالحادث حتى يستقيم دليله فيما انتهى إليه، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم قتلوا (... ...) عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية (بنادق) وآلات حادة، وتربصوا في المكان الذي أيقنوا بمروره فيه حتى إذا ما ظفروا به ضربوه بدباشك بنادقهم وآلات حادة قاصدين من ذلك قتله حين أجهزوا عليه وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا لمواد الاتهام. فقرر بذلك وادعى (...) بصفته وليا طبيعيا على أولاد ابنه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و232 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنة وألزمتهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ ألفا قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.