الطعن رقم 309 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-5-24
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ بطلان
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قبض
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية أنور خلف, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على المفردات أن المطعون ضده قد اعترف في تحقيق النيابة في اليوم التالي لضبطه بإحرازه المخدرات المضبوطة بقصد التعاطي، وكانت المحكمة لم تشر في حكمها إلى هذا القول المسند إلى المطعون ضده وتبين رأيها فيما إذا كان يعد اعترافا منه بالواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه، وهل هو مستقل عن إجراءات القبض والتفتيش التي قالت ببطلانها، وكان من الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش، فإن الحكم إذ أغفل التحدث عن هذا الدليل يكون قاصر البيان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19 أكتوبر سنة 1969 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا ببراءة المتهم ممـا أسند إليه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.