الطعن رقم 306 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-5-23
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تفسير القانون
⚖️ محال صناعية وتجارية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ حالات الطعن بالنقض - بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية محمود عطيفة, والدكتور محمد حسنين, وطه دنانة, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل طبقاً للقانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحلات الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة أن يكون المحل الذي حرم الشارع إنشاءه أو إقامته إلا بترخيص من الجهة المختصة مما يخصص لغرض صناعي أو غرض تجاري أو أن يكون محلاً بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلقاً للراحة أو مضراً بالصحة العامة أو خطراً على الأمن، مما يقتضي عند تقرير المسئولية الجنائية أو عدم تقريرها تبين قيام موجب التجريم أو عدم قيامه في شأن المحل موضوع الاتهام للتعرف على ما إذا كان يسري عليه حكم القانون أو لا يسري. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة على مجرد الأخذ بدفاع المطعون ضده من أن الأرض موضوع الاتهام عبارة عن أرض خربة يضع فيها السيارات فترة إصلاحها دون أن يبين الأساس الذي أعتمد عليه في عدم اعتبار هذه القطعة من الأرض، مما ينطبق عليه القانون رقم 453 لسنة 1954 السالف الإشارة إليه على خلاف ما اعتبرها عليه الاتهام مما يعيب الحكم بالقصور الذي لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة انطباق القانون على الواقعة بما يستوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القصور في التسبيب له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: بأنه في يوم 19 أبريل سنة 1969 بدائرة قسم سوهاج: قام وأدار المحل المبين بالمحضر بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد1 و2 و17 و18/2 و19 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل. ومحكمة سوهاج الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش والغلق. فاستأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه هــذا الحكم ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.