الطعن رقم 297 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-5-17
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية أنور أحمد خلف, وإبراهيم الديواني, وحسن المغربي, ومحمود السيد عمر المصري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة زراعة نبات الحشيش إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة لها بمقتضى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والتي لا يجوز النزول فيها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالنسبة للعقوبة المقيدة للحرية وفقاً للقانون بجعلها الأشغال الشاقة ثلاث سنوات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. ولما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في يوم 20 نوفمبر سنة 1969 بناحية الزاوية من أعمال مـركز أسيوط محافظة أسيوط: زرع نبات الحشيش وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و28 و34/2 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند ا من الجدول 5 الملحق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتـهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاث آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعنت فيه النيابة العامة... إلخ.