الطعن رقم 275 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-5-16
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قصد جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية محمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز، أو عدم الإرشاد عنها بنية الغش أي بقصد الاعتداء على أوامر السلطة العامة والمساس بحقوق الدائن الحاجز. ولما كان يبين من مطالعة المفردات أن أمر الضم قد أوجب إيداع ناتج القطن المحجوز عليه بمركز التسويق التعاوني حتى ينتهي النزاع بين طرفي الخصومة، فإن الطاعن بإيداعه إياه لحساب نفسه يكون قد تصرف فيه تصرف المالك بخصم ثمنه من الدين المستحق عليه وأخل بأمر الضم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه عندما استدل بهذا الإخلال على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن يكون استدلاله كافياً وسائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الحارس ملزم قانوناً بتقديم الأشياء المحجوزة يوم البيع بمحل الحجز، ولما كان الأمر الصادر للطاعن بضم المحصول لم يصرح له بأن يودع بمنزله الحطب الناتج من زراعة القطن المحجوز عليها، وكان البين من محضر التبديد أنه لم يرشد المحضر إلى مكان وجود الحطب بمنزله كما يدعي، بل إن المحضر قد أثبت أنه بحث عن الحطب بمحل الحجز فلم يجده وطالب به الطاعن فعجز عن تقديمه. ومن ثم فإن ما ساقه الحكم في خصوص تبديد الحطب يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع الجريمة لا يؤثر في قيامها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الدفاع القانوني الظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة رداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24/11/1968 بدائرة مركز الزقازيق: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ......... والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه بنية تملكها بطريق الغش إضرارا بالدائنة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ ستين جنيها على سبيل التعويض وإلزامه المصاريف والأتعاب. ومحكمة مركز الزقازيق الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ ستين جنيها والمصاريف المدنية و200ق مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شـكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة فقط وألزمت المتهم المصاريف المدنية، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.