⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 273 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-10-24 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وحسن الشربيني, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مهلة العشرة أيام التي نصت عليها المادة 34/2 من القانون 57 سنة 1959 مشروط على ما استقر عليه قضاء النقض بأن يكون الحكم محل الشهادة المستحصل عليها صادراً بالبراءة وليس بالإدانة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا وجه لقياس أحكام الإدانة على أحكام البراءة في هذا المجال لعدم انطباق الحكمة التي من أجلها رأى الشارع ألا يلحق البطلان الحكم القاضي ببراءة المتهم إذا مضى عليه الأجل سالف البيان دون التوقيع عليه وهي عدم الإضرار به لسبب لا دخل له فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم وتقديم الأسباب ومن ثم فإنه يتعين على النيابة الطاعنة إزاء ذلك - وقد استحصلت من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في الميعاد المذكور - أن تبادر بالتقرير بالطعن وتقديم أسبابه تأسيساً عليها في الأجل المحدد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في خلال المدة من 15/8 حتى 2/10/1966 بدائرة أقسام المنشية وباب شرقي والمنتزه محافظة الإسكندرية: شرع في عرض رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، وذلك بأن قدم لـ.............. مأمور ضرائب المنشية مبلغ مائة جنيه على سبيل الرشوة ما كان ليقبلها منه مقابل تسليمه محضر المناقشة المحرر معه بتاريخ 15/8/1966 وعدم التبليغ بحقيقة نشاطه التجاري. كما شرع في عرض رشوة على الموظف المذكور لنفس السبب، وذلك بأن عرض عليه مبلغ أربعمائة جنيه سلمه منها مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيهاً مقابل مساعدة صديقه .............. وفي غفلة من الأخير في تخفيض الضرائب المستحقة عليه وما كان ليقبلها منه، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو أن مأمور الضرائب ما كان ينتوي أن يقبل الرشوة منذ البداية وكان قد أبلغ عن الواقعة بقصد ضبطه متلبساً بجريمته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و109 و107 مكرر و110 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 و46 و109 مكرر و110 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ مائتي جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.