الطعن رقم 365 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-6-3
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين المستفيد
⚖️ رسم الايلولة على التركات - وعاء الضريبة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تعيين المستفيد فى مشارطة التأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعيين المستفيد في مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التي تتصل بنصوص المشارطة. فمتى كانت محكمة الموضوع قد استظهرت من مشارطة التأمين أن ورثة المتوفى (العامل) هم المستفيدون منها لا الشركة التي كان يعمل بها. فإن النعي على الحكم المطعون فيه بخطئه في تكييف معنى المستفيد ومخالفته لنص المادة 754 من القانون المدني وبأنه لم يخضع مبلغ التأمين لرسم الأيلولة على التركات يكون غير مجد.