الطعن رقم 271 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-10-24
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به وتقديم اسبابه - نطاق الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وحسن الشربيني, والدكتور محمد حسنين, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد استند فيما استند إليه من أدلة الثبوت إلى شهادة شاهدين تبين من محاضر جلسات المحاكمة والمفردات المضمومة أنه ليست للشاهدين المذكورين من أقوال سوى ما أثبته محرر محضر ضبط الواقعة من أنه بسماع أقوالهما وجدها مطابقة لأقوال زميلهما، وكان الحكم المطعون فيه، يقول بتطابق أقوالهما مع أقوال الشاهد... ، فإنه يكون قد أقام قضاءه على ما ليس له أصل في الأوراق، وأنه إنما اعتنق رأي محرر المحضر وسلم به تسليماً بغير أن يستوثق من مدى صحته أو فساده لعدم وجود أقوال لهما حتى يتسنى إجراء المطابقة عليها، وهو ما لا يجوز لما هو مقرر من أن الحكم يجب أن يكون صادراً عن عقيدة للقاضي يحصلها بنفسه لا يشاركه فيه غيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حسن سير العدالة يوجب عند نقض الحكم بالنسبة للمتهم، نقضه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية، ولو أنه لم يقرر بالطعن، طالما أن مسئوليته عن التعويض مترتبة على ثبوت الواقعة ذاتها المرفوعة بها الدعوى ضد المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4/11/1968 بدائرة قسم سيدي جابر: ( أولاً ) تسبب خطأ في جرح ....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات بأن سار بالسيارة قيادته بسرعة تجاوز السرعة المقررة ولم يهدئ من تلك السرعة أثناء عبوره ملتقى الطرق أو يتحقق وهو يسير في الطريق الفرعي من الطريق الرئيسي من السيارات فحدث تصادم بين السيارة قيادته وتلك التي كان يستقلها المجني عليه فأصيب بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة هي استئصال عينه اليمنى ( ثانياً ) قاد السيارة بسرعة تجاوز السرعة المقررة قانوناً ( ثالثاً ) لم يهدئ السير عند الاقتراب من ملتقى الطرق للتأكد من سلامة الطريق ( رابعاً ) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ( خامساً ) بصفته موظفاً عمومياً " رقيب بقسم مركبات إسكندرية " استعمل القسوة مع ....... قائد السيارة التي كان يستقلها المجني عليه سالف الذكر اعتماداً على سلطة وظيفته بأن صفعه بيده على وجهه. وطلبت عقابه بالمادتين 129، 244/1 من قانون العقوبات وأحكام قانون المرور رقم 449 سنة 1950 وقرار وزير الداخلية. وادعى ......... المجني عليه مدنياً قبل المتهم ووزارة الداخلية بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنح باب شرقي الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهم الأربعة الأول وتغريمه ثلاثة جنيهات عن التهمة الخامسة وألزمته التضامن مع المسئولة عن الحقوق المدنية بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته المسئولة عن الحقوق المدنية. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم والمسئولة بالحق المدني المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.