⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 256 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-10-18 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشكال
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي وعضوية محمود عطيفة, ومصطفى الأسيوطي, وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تجيز المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - للطاعن الذي رفض طعنه موضوعاً أن يرفع طعناً آخر عن ذات الحكم لأي سبب ما. ومن ثم يكون هذا الحكم الصادر في الموضوع قد أصبح نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه. ولما كان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في إشكال في تنفيذ حكم من محكمة الجنايات سبق أن رفض الطعن فيه بالنقض فيه موضوعاً، فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم لا يكون جائزاً ويتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
فقرة رقم -1
بتاريخ 17/4/1969 قضت محكمة جنايات دمنهور في قضية الجناية رقم 534 لسنة 1966 كوم حمادة المقيدة بالجدول الكلي برقم 27 سنة 1966 بمعاقبة المتهم الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات والغرامة والمصادرة. فاستشكل في تنفيذ هذا الحكم. وبتاريخ 17/8/1970 قضت محكمة دمنهور الابتدائية بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.