⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 255 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-10-18 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ قتل خطأ
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام الارتباط بين الجرائم
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية محمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط تطبيق المادة 32/2 عقوبات أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم ناشئة عن فعل واحد أو أن تكون هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط بينها، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تحددت عناصرها في الحكم. والتي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن أساس الارتباط بين جرائم القتل الخطأ، وقيادة سيارة بدون رخصة قيادة، وبحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر التي دان المطعون ضده بها، وكانت تهمة قيادة السيارة بدون رخصة قيادة ليست مرتبطة بالتهمتين الأخرتين المسندتين إليه لأنها لا تمثل ركن الخطأ فيهما ولم تنشأ الجريمتان عن فعل واحد ولا ترتبط أي منهما بالأخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة الأمر الذي يشكل الخطأ في التكييف القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جعلت الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ ستة شهور. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا الحد عند توقيع العقوبة بل قضى بأقل منه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه، إلا أنه وقد جعل الشارع لهذه الجريمة عقوبتين تخييريتين، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المطبق هو من خصائص قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 9 يوليه سنة 1968 بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة (أولاً) تسبب خطأ في موت .............., وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وبسرعة كبيرة دون التأكد من خلو الطريق أمامه من المارة ولم يستعمل فرامل السيارة في الوقت المناسب، فصدم المجني عليه فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي (ثانياً) قاد سيارة بدون رخصة قيادة (ثالثاً) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 21 و23 و24 و84 و90 و91 من القانون رقم 49 لسنة 1955 المعدل والمادة 2/1 من قرار الداخلية. ومحكمة الظاهر الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش عن التهمة الثانية وبحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة 300 ق عن التهمتين الأولى والثالثة لوقف التنفيذ. فأستأنف المحكوم عليه. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.