⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 248 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-10-18 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الشئ المقضى
⚖️ الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ نظام عام
⚖️ الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل - حجيته
⚖️ الاسباب المتعلقة بالنظام العام - ما لا يقبل منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية محمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب. ويجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة أرتكبها المتهم لغرض واحد، إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المسلم به أن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون على وجهه الصحيح دون التقيد بما تعتنقه محكمة أخرى من آراء قانونية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في قضية أخرى على أساس أن ما قطع به الحكم المحاج به من عدم انطباق قانون معين على واقعة تلك الدعوى هو أمر متعلق بتطبيق القانون مما لا يحوز حجيته في الواقعة الجديدة ما دام الطاعن لا يزعم في طعنه بوحدة الواقعة بين الدعويين، فإن ما ينعاه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه، أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 يونيه سنة 1969 بدائرة بندر شبين الكوم محافظة المنوفية (أولاً) لم يقم بالاشتراك عن عماله في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. (ثانياً) لم يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها القانون. وطلبت عقابه بالمواد 2 و4/1 و126/1 و134 و135/1 و138 من القانون رقم 63 لسنة 1964. ومحكمة بندر شبين الكوم الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم 200 قرش (مائتي قرش) عن التهمتين المسندتين إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدم وكيله تقريراً بالأسباب موقعاً عليه منه... إلخ.