الطعن رقم 241 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-10-17
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ امر الاحالة
⚖️ بطلان
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ الدفع ببطلان قرار الإحالة الصادر من مستشار الاحالة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به وتقديم اسبابه - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وحسن الشربيني, والدكتور محمد حسنين, ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقرت أحكام محكمة النقض على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق، وأن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة - حتى بفرض عدم إعلانه - لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة فالقانون لم يستوجب حضوره، كما أن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنه أمامها. ومن ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان هذا الإجراء، وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في الإسناد تأسيساً على أنه لم يتم تحليل ما ضبط من طرب الحشيش جميعها إنما هو منازعة موضوعية في كنه بقية المواد المضبوطة التي لم ترسل للتحليل فضلاً عن أنه لا ينفي عن الطاعن إحرازه لكمية الحشيش التي أرسلت للتحليل فمسئوليته الجنائية قائمة على إحراز هذه المواد قل ما ضبط منها أو كثر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم قد رد على ما أثير بجلسة المحاكمة بصدد اختلاف وزن الحرز في تحقيق النيابة عنه فيما أثبته تقرير التحليل بأن الحرز الذي أرسل للتحليل يحمل اسم الطاعن وخاتم وكيل النيابة الذي أجرى التحريز فإن هذا الرد سائغ أوضح به الحكم اطمئنان المحكمة إلى سلامة التحريز ويكون النعي بذلك على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 و56 و57 إجراءات لا يترتب على مخالفتها أي بطلان إذ قصد بها المحافظة على الدليل فحسب.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الحرز أودع بمكتب البلوكامين لصيانته من العبث وأن القانون لا يستلزم أن يكون الخاتم المستعمل في التحريز لمأمور الضبط القضائي ولم يرتب البطلان على مخالفة إجراءات التحريز متى ثبت أن الحرز هو بذاته الحرز المضبوط وكان الخاتم المستعمل في تحريزه لأحد العاملين بمكتب المخدرات، فإن التشكيك في سلامة الحرز لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي طبقاً للمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول المرفق ثم طبقت المحكمة في حق الطاعن المادة 17 عقوبات وقضت بحبسه ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه والمصادرة، وكانت عقوبة الجريمة التي دان الحكم الطاعن بها هي السجن والغرامة، وكان تطبيق المادة 17 عقوبات يجيز توقيع العقوبة التي وقعت على الطاعن، فلا يجديه القول بأن القانون رقم 40 لسنة 1966 المشار إليه في الحكم قد قيد المحكمة عند النزول بالعقوبة، ذلك بأن هذا القيد قاصر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و35.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الدفع بتلفيق الاتهام دفاع موضوعي ويغني في الرد عليه ما أورده الحكم من أدلة الثبوت.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أن أخذ المحكمة بشهادة الشاهد يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في مرحلة من مراحل الدعوى دون أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
إن جدل الطاعن في إمكان رؤية الشاهدين للواقعة إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من شهادتهما ومن المعاينة وكلا الدليلين قد اطمأنت إليه محكمة الموضوع فلا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22 أبريل سنة 1968 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم واحد المرفق، مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات (أولاً) برفض الدفع بعدم جواز المحاكمة. وبجوازها (ثانيا) بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.