⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 208 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-5-9 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق رسمية
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية محمود عطيفة, والدكتور محمد حسنين, وطه دنانة, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد في منطوقه الحكم الابتدائي الباطل واعتنق أسبابه، فإنه يكون باطلاً بدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم الطاعن، يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية معه، الذي لم يطعن فيه، وذلك لوحدة المصلحة ولحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 يونيه سنة 1967 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة: تسبب خطاء في موت ........ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن لم يراع محاولة المجني عليها هبوط الترام التي كانت تستقله فاصطدم بها، ومن ثم حدثت إصاباتها التي أودت بحياتها. وطلبت عقابه بالمـادة 238 من قانون العقوبات. وادعى ......... عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر بحق مدني قبل المتهم ومدير عام شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية وطلب القضاء له قبلهما متضامنين بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. وفي الدعوى المدنية بإلزامه متضامنا مع المسئول عن الحقوق المدنية بصفته بأن يدفع للمدعي 51ج جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومائتي قرش أتعابا للمحاماة. فاستأنف كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المسئول عن الحقوق المدنية بمصاريف دعواه بلا مصاريف جنائية. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.