⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 198 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-10-11 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاشتباه - ماهيته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة في الجرائم الواردة بها، ومنها جرائم الاعتداء على النفس والمال أو اشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه اعتاد على ارتكاب هذه الجرائم، فقد دلت على أن الاشتباه وصف يقوم بذات المشتبه فيه إذا توافرت عناصره القانونية، وهذا الوصف ليس فعلاً مما يحس به في الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود كما هو الحال في الجرائم الأخرى، وإنما افترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر في شخص المتصف به ورتب عليه إذا بدا من المشتبه فيه ما يؤكد هذا الخطر وجوب إنذاره أو عقابه بوضعه تحت مراقبة البوليس. ولما كان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بالبراءة على أن السوابق مجردة من أي دليل آخر لا تؤكد كمون هذه الحالة فيه ولا يوجد بالأوراق ما يؤيد ذلك، دون أن تناقش المحكمة الأثر المترتب على سبق الحكم عليه أكثر من مرة في جريمتي سرقة ولم تعرض أيضاً لما شهد به رجال الحفظ من أن المطعون ضده سيء السمعة والسيرة، وهو ما أثبته الحكم في مدوناته، ولم تقل كلمتها بشأنها وهل يؤدي أيهما أو كلاهما إلى توافر حالة الاشتباه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذي يتسع له وجه النعي مما يتعين معه نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8/5/1969 بدائرة مركز المنيا محافظة المنيا: عد مشتبهاً فيه بأن حكم عليه أكثر من مرة في جرائم الاعتداء على المال، وطلبت عقابه بالمواد 5 و6 و8 و9 من المرسوم بقانون 98 سنة 1945، ومحكمة المنيا قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة أشهر في المكان الذي يحدده وزير الداخلية من وقت إمكان ذلك والنفاذ، عارض المتهم وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.