الطعن رقم 197 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-10-11
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
جريمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ سلاح
⚖️ ضرب
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تتطلب جريمة إحداث الجروح عمداً غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تلتزم المحكمة بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها، مادام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
استقر قضاء محكمة النقض على أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة العرضية طالت أو قصرت وأيا كان الباعث عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن في الجرائم الثلاث المسندة إليه وهي جريمة إحداث العاهة المستديمة وجريمتي إحرازه السلاح الناري غير المششخن والذخيرة بدون ترخيص، وأجرى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات، وكانت العقوبات المقررة قانوناً لجريمة إحراز السلاح الناري غير المششخن بدون ترخيص المنصوص عليها في المادتين 26/1، 30 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 - وهي السجن والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه والمصادرة - أشد من العقوبة المقررة لجناية إحراز الذخيرة، وكذلك لجناية العاهة المنصوص عليها بالمادة 240/1 من قانون العقوبات وهي السجن ثلاث سنين إلى خمس سنين، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة الجريمة الأشد وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأصل أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 سبتمبر سنة 1969 بدائرة مركز ملوي محافظة المنيا: شرع في قتل شقيقه. بأن أطلق عليه عيارا ناريا من فرد خرطوش كان يحمله قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد الإبصار وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. (ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش. (ثالثا) أحرز بغير ترخيص ذخيرة طلقتين خرطوش مما تستعمل في إطلاق السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حمله أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/1، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.