الطعن رقم 192 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-10-24
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية حسن الشربيني, والدكتور محمد محمد حسنين, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما نصت عليه المادة 65 من القانون رقم 91 لسنة 1959 من وجوب توفير وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة، فإذا زاد عدد العمال عن مائة عامل، وجب استخدام ممرض ملم بوسائل الإسعاف الطبية، وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم، هو مما لا تتعدد فيه الغرامة بتعدد عدد العمال، لأنها لا تمس مباشرة وبالذات مصالح العمال الذين يعملون بالمنشأة عند وقوع المخالفة، ولا تجحف بحقوقهم فرداً فرداً، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بتعدد الغرامة فيما لا يلزم فيه التعدد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من تعدد الغرامة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 16/12/1963 بدائرة مركز زفتى:1- وهو صاحب عمل لم يوفر للعمال وسائل الإسعاف الأولية في المنشأة 2- وهو صاحب عمل يزيد عدد عماله في مكان واحد على مائة عامل. (أ) لم يستخدم ممرضاً ملما بوسائل الإسعاف الطبية بدون مقابل (ب) لم يعهد إلى طبيب لعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض بدون مقابل, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و42 و65/1 -2 و221/1 -2 و235 من القانون 91 لسنة 1959. ومحكمة زفتى الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش عن التهمة الأولى و200 قرش عن كل عامل عن التهمة الثانية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وتغريم المتهم 200 قرش مائتي قرش عن جميع التهم المسندة إليه تتعدد بقدر عدد العمال البالغ عددهم 129 عاملاً. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.