الطعن رقم 364 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-3-14
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف - الطلب الاصلى والطلب الاحتياطى
⚖️ الاثر الناقل للاستئناف - الطلب الاصلى والطلب الاحتياطى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود القاضى ومحمود توفيق اسماعيل ولطفى على وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا ينقل الإستئناف الدعوى - بالنسبة للطلب الأصلى فيها - إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف و فى حدود طلبات المستأنف فإذا كانت الدعوى أمام محكمة أول درجة قد تضمنت طلبين أحدهما أصلى و الآخر إحتياطى وجه كل منهما إلى خصم مستقل و أجابت المحكمة الإبتدائية الطلب الأصلى دون أن تتعرض فى حكمها للطلب الأحتياطى و إستأنف المحكوم عليه فى الطلب الأصلى ذلك الحكم ، فإن هذا الإستئناف ليس من شأنه أن يطرح على المحكمة الإستئنافية الطلب الإحتياطى الموجه إبتداء لخصم آخر بحيث يمنع عليها النظر فيه ، ذلك أن الطلب الأحتياطى لم يوجه إلى المستأنف و لم يكن نتيجة مترتبة بطبيعتها على الفصل فى الطلب الأصلى متى كان الإستئناف المرفوع عنه جائزاً نظره بغير إختصام للخصم الموجه إليه الطلب الأحتياطى و لم يقض له بشئ على المستأنف . و لا محل للإستناد فى قبول المحكمة الإستئنافية الطلب الإحتياطى إلى حكم المادة 410 مرافعات إذ أن هذا الطلب لا يعتبر من وسائل الدفاع أو الدفوع المشار إليها فى تلك المادة ، كما أنه لا محل لإعمال قاعدة أن إستئناف الطلب الأصلى يطرح الطلب الإحتياطى لأن مجال إعمال هذه القاعدة أن يكون الطلبان موجهين إلى خصم واحد .