الطعن رقم 182 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-5-3
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التفتيش بغير اذن - التفتيش فى حالة القبض الجائز
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية أنور أحمد خلف, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحق المخول لمأمور الضبط القضائي بتفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً بالتطبيق لنص المادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية قاصر على شخصه دون مسكنه، إذ الأصل أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة في مستودع السر، ولا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها إلا في حالتين أباح فيهما القانون لمأموري الضبط القضائي تفتيش منازل المتهمين دون الرجوع إلى سلطات التحقيق، وهي حالة التلبس بالجريمة والحالة المنصوص عليها بالمادة 48 إجراءات الخاصة بتفتيش منازل الأشخاص الموضوعين تحت رقابة البوليس إذا وجدت أوجه قوية للاشتباه في ارتكابهم جناية أو جنحة. ولما كان الحكم قد عول على الدليل المستمد من تفتيش مسكن الطاعن وشهادة الضابط الذي قام بإجرائه دون أن يواجه الدفع ببطلانه على مقتضى صحيح القانون وخلت مدوناته من إثبات توافر أي من الحالتين اللتين أباح فيهما القانون لمأمور الضبط تفتيش المنازل دون أمر من سلطة التحقيق على النحو المتقدم، فإن الحكم يكون فضلاً عما انساق إليه من خطأ في تطبيق القانون مشوباً بالقصور، ولا يعصمه من ذلك أن يكون في إدانته للطاعن قد عول على أدلة أخرى في الدعوى، ذلك أن الأدلة في القضاء الجنائي ضمائم متساندة يشد بعضها بعضاً فإذا استبعد أحدها تعذر بيان ما كان له من أثر في تكوين عقيدة المحكمة. ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم موضوعاً والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة بأنه في ليـلة 30 ديسمبر سنة 1961 بدائرة مركز القوصية محافظة أسيوط: بصفته موظفا عموميا "أمين مخازن بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي" اختلس الأشياء والأدوات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والتي تسلمت إليه بسبب تأدية وظيفته حالة كونه أمينا عليها، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته بالمواد 40/2 - 3 و41 و44 مكرر و111 و112/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 111/6 و112/2 و118 و119 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وبإلزامه بأن يرد للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأسيوط مبلغ 876ج و377 مليما (ثمانمائة وستة وسبعون جنيها) عن التهمة المنسوبة إليه. فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.