الطعن رقم 180 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-5-3
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعارة
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة التبعية
⚖️ تفسير القانون
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية أنور أحمد خلف, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, ومحمود السيد عمر المصري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة على معاقبة كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة (الفقرة جـ) بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 25ج ولا تزيد على 300ج أو بإحدى هاتين العقوبتين وأجازت وضع المحكوم عليه عند انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه ونصت المادة 15 من ذات القانون على أنه: (يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة..." ودلالة هذا النص في صريح عبارته أنه لا يقضى بوضع الجاني تحت مراقبة الشرطة إلا إذا قضي بحبسه ذلك أنه حدد مدة المراقبة بجعلها مساوية لمدة العقوبة ولا يمكن بداهة إجراء تحديد هذه المدة إلا في حالة القضاء بعقوبة الحبس، ولو أراد المشرع أن يقضي بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة في حالة الحكم عليه بالغرامة لنص على ذلك صراحة وبتحديد لمدتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين رقم القضية الجزئية والمحكمة التي أصدرته وتاريخ صدوره فيها والوصف، وأشار إلى نص القانون الذي عاقب الطاعنة بموجبه، كما بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه كافة عناصر الجريمة المسندة إلى الطاعنة والتي دينت بها، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد تاريخ صدوره وتبنى في أسبابه الحكم الابتدائي المشتمل على بياناته فإنه يكون قد أورد في مجموعه ما يعد كافياً لجميع بيانات الديباجة وتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ما دام القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، فلا يعيب الحكم المطعون فيه من بعد إغفاله نقل هذه البيانات عن الحكم الابتدائي ما دام قد أيده معتنقاً أسبابه وأورد هو البيانات الخاصة به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الأصل في إجراءات المحاكمة أنها قد روعيت. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص فإن إنكار ذلك لا يكون إلا عن طريق الطعن بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على الدفاع الموضوعي إن هي التفتت عنه إذ يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت الأخرى التي عول عليها الحكم في الإدانة. ولما كان دفاع الطاعنة من أن زوجها كان يكرهها على ممارسة الدعارة طوال السبع سنوات السابقة على الحادث لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون في محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر بأنهما: المتهم الأول (أولا) حرض المتهمة الثانية على ارتكاب الدعارة وسهل لها ذلك. (ثانيا) استغل بغاء المتهمة الثانية حالة كونه ممن له سلطة عليها. (ثالثا) أدار للمتهمة الثانية محلا للفجور حالة كونه ممن له سلطة عليها. المتهمة الثانية (الطاعنة) مارست الدعارة. وطلبت عقابهما بمواد القانون 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح إمبابة الجزئية قضت عملا بالمواد 1و2 و6/ا - ب و15 من القانون 10 لسنة 1961 و32 من قانون العقوبات حضوريا للأول وغيابيا للثانية بحبس المتهم الأول ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 100ج عن التهم الثلاث ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة مساوية للعقوبة وبإغلاق المنزل ومصادرة المضبوطات بلا مصروفات جنائية وبحبس المتهمة الثانية ستة أشهر مع الشغل وغرامة 100ج وبوضعها تحت مراقبة البوليس لمدة مساوية للعقوبة وكفالة 200قرش لوقف التنفيذ. عارضت المتهمة في هـذا الحكم وقضي في معارضتها بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعـديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهمة 25ج خمسة وعشرون جنيها ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث شهور. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.