⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 160 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1972-4-16 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ حجية الحكم
⚖️ محكمة الاعادة
⚖️ الحكم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الأخيرة من المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وإن نصت على نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن وإلى غيره من المتهمين إذا اتصل بهم وجه الطعن ولو لم يقدموا طعناً، إلا أن ذلك مشروط بأن تعين محكمة النقض في حكمها من الذي يتعدى إليه أثر النقض لأنها هي وحدها التي يكون لها تقدير مدى ما تعرضت له من الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على أن محكمة النقض قد قضت بنقض الحكم بالنسبة إلى أحد المتهمين، فلا يستفيد الطاعن في الطعن الحالي من نقض الحكم المشار إليه، ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية معاودة نظر الدعوى ثانية بعد صدور حكم نهائي فيها، ما دام الثابت من الإطلاع على حكم محكمة النقض أنه خلا من امتداد أثره إلى غير الطاعن فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-.............. (متهم) 2-.............. (طاعن) 3-.............. (متهم) بأنهم في يوم 17 أكتوبر سنة 1959 بدائرة بندر سوهاج محافظة سوهاج: المتهمان الأول والثاني (الطاعن) اشتركا بطريق التحريض والاتفاق مع مجهول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تصريح نقل الحاصلات المؤرخ 17 من أكتوبر سنة 1959 وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن حرضاه واتفقا معه على ملء بياناته وشفعها بتوقيع مزور منسوب إلى صراف أولاد عزاز وعمدة الناحية الأسبق فتمت الجريمة بناء على هذا الترخيص والاتفاق. المتهمان الثاني والثالث: - استعملا المحرر المزور سالف الذكر بأن قدماه إلى شركة النيل للحليج مع علمهما بتزويره, وطلبت عقابهم بالمواد 40/1- 2 و41 و211 و212 و214 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر سوهاج الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1962 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17, 32/2 من قانون العقوبات (أولا) بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ (ثانيا) بحبس المتهم الثاني ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين المسندتين إليه وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. (ثالثا) بحبس المتهم الثالث ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ وذلك بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمان الأول والثاني هذا الحكم, ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 25/6/1963 بالتأييد. فطعن المتهم الأول .... ..... .... .... في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت في 1/3/1965 بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه. ولدى نظر الدعوى ثانية أمام المحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بالنسبة للمتهم الثاني .... ..... ..... (الطاعن) بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها, فطعن الوكيل عن هذا المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.