⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 159 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-10-3 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سرقة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ الاسباب المتعلقة بالنظام العام - ما لا يقبل منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، والدكتور محمد حسنين، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة، كما أنه لا يؤثر في قيام تلك الجريمة عدم الاهتداء إلى معرفة شخص المالك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التناقض بين أقوال الشهود، لا يعيب الحكم، مادام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها، وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، ولم يرتب القانون البطلان جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان البين من محضر الجلسة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير ولا على تلاوته بعد إبداء دفاعه، ومن ثم فلا يجوز له إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافية بطلب سماع الشاهد الذي كان قد طلب سماع شهادته أمام محكمة أول درجة، ولم يشر إلى هذا الطلب فإنه لا يحق له بعد ذلك أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة بتنفيذه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 من أغسطس سنة 1969 بدائرة أبو كبير محافظة الشرقية: سرق كمية الخميرة المبينة بالمحضر وصفاً وقيمة والمملوكة لـ.......، وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة أبو كبير الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وبتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.