⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 150 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-5-16 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ دعوى مدنية - مدى اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية محمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن ولاية المحكمة الجنائية في الأصل مقصورة على نظر ما يطرح أمامها من الجرائم واختصاصها بنظر الدعاوي المدنية الناشئة عنها إنما هو استثناء من القاعدة للارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما فيشترط أن لا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية ومتى رفعت الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية فيتعين الفصل فيها وفي موضوع الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها، مما يحق معه القول بأن المحكمة الاستئنافية لم تنظر إطلاقاً في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها، فإن الطريق السوية أمام الطاعنة هي أن ترجع إلى ذات المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم وأن تطلب منها الفصل فيما أغفلته، وطالما أنها لم تفصل في جزء من الدعوى فإن اختصاصها يكون ما زال باقياً بالنسبة له. لما كان ذلك، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن الطعن الحالي يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدد المنقولات الثابتة وصفا وقيمة بالمحضر وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة فاختلسها إضرارا بالمجني عليها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا، وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم أن يدفع للمدعية بالحق المدني 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت المدعية بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.