الطعن رقم 148 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-5-31
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
زنا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل
⚖️ زنا
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ نظام عام
⚖️ الاسباب المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة الزنا هي جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الرجل الزاني. فإذا أمحت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأسباب وقبل صدور حكم نهائي على الشريك فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً، لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا صدر تنازل من الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية في خصوص جريمة الزنا. وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 22 يوليو سنة 1968 بدائرة قسم الساحل - المتهمة الأولى: زنت بالمتهم الثاني حالة كونها متزوجة من ... ... ... ومازالت في عصمته - المتهم الثاني: زنا بالمتهمة الأولى مع علمه بأنها متزوجة. وطلبت عقابهما بالمادتين 274، 275 من قانون العقوبات. وادعى .... ..... مدنيا بمبلغ 51 جنيه تعويضا مؤقتا قبـل المتهمين متضامنين. ومحكمة جنح الساحل الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 15 يونيو سنة 1969، عملا بمادتي الاتهـام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبإلزامهما بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهما المصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 29/11/1969 بقبول الاستئناف شـكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصروفات الاستئنافية للدعوى المدنية وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة، فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.