⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 142 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-5-2 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سب
⚖️ شهادة زور
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عطيفة، وعضوية الدكتور محمد محمد حسنين، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما ورد بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية أن الثلاثة أشهر المنصوص عليها فيها، إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وليس من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما يتطلبه القانون للعقاب على شهادة الزور، هو أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة، بقصد تضليل القضاء. وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن الشهادة المسندة إلى المطعون ضده لم تحصل أمام القضاء، وإنما أدلى بها في تحقيقات النيابة، فإن الواقعة لا تتوافر بها العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب، أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبة، وأن الشخص المبلغ عنه بريء مما أسند إليه، وأن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده، وثبوت توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها الحق المطلق في استظهاره من الوقائع المطروحة عليها، كما أن البحث في كذب البلاغ أو صحته أمر موكول إليها تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني (الطاعن) هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح أبشواي الجزئية ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في يوم 27/10/1962 بدائرة مركز أبشواي: المتهم الأول: (أولا) أبلغ كذبا وبتحريض المتهم الثاني وبالاتفاق معه نيابة أبشواي ضد المدعي المدني متهمين إياه بأنه حاول توليد زوجة المتهم الأول بالإكراه عن طريق استعمال العدة والتخدير ببنج نصفي مخالفا في ذلك الأصول الفنية للتوليد وأنه تسبب عن ذلك إصابة الزوجة المذكورة بعد بنزيف وصدمة عصبية كادت تؤدي بحياتها فضلا عن وفاة الجنين الذي لم يعمر ولادته أكثر من 36 ساعة. (ثانيا) قذف في حق المدعي المدني بأن نسب إليه الجهل بأصول مهنة الطب التي ينتسب إليها والتي لا عمل له سواها بأن نسب إليه في شكوى ضده أنه تجاهل قانون الإنسانية وأرواح الناس التي أصبحت ضحية له والتي ماتت أكثر من امرأة بيده وسوف يذكر أسماءهم في التحقيق مما ينزل بالمدعي المدني إلى مستوى القصابين وقد أرسل تسع شكاوي لجهات مختلفة عن ذات الواقعة في فترة وجيزة دون أن يكون هناك ثمة ضرورة لإرسالها فضلا عما تضمنته عن تصوير فيه بالغ الأمر الذي يكشف عن تهوره في مسلكه وتسرعه في ذلك وعدم تبصره وما يكشف عن سوء قصده وهو التشهير بالمدعي المدني المذكور وما أصاب سمعته ومكانته كطبيب من أضرار مادية وأدبية لحقت به نتيجة لذلك، المتهم الثاني: (أولا) اشترك مع المتهم الأول في التبليغ كذبا ضد المدعي المدني المذكور بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة، فراح يكيل الاتهامات التي ساقها المتهم الأول في بلاغه في صورة حقائق علمية متخذا من تخصصه في طب أمراض النساء سندا لها (ثانيا) قذف في حق المدعي المدني المذكور، إذ رماه مرة بالجهل وأخرى بتصويره له بالطبيب المبتدئ في حين أن الطبيب المدعى له خبرة 28 عاما في خدمة الطب (ثالثا) شهد زورا ضد المدعي المدني المذكور في تحقيقات الشكوى رقم 2584 إداري سنة 1964 نيابة أبشواي وطلب عقابهما بالمواد 302 و303 و305 و40/1 -2-3 و296 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة ابشواي الجزئية قضت حضوريا بالنسبة للأول وحضوريا اعتباريا بالنسبة للثاني (أولا) بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لتهمة القذف المنسوبة للمتهمين وعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها (ثانيا) ببراءة المتهم الثاني من تهمة الشهادة الزور ورفض الدعوى المدنية الناشئة عنها (ثالثا) ببراءة المتهمين من تهمة البلاغ الكاذب وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي المدني 300ج وإلزامهما بالمصاريف المناسبة للمبلغ المحكوم به ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكـم بالنفاذ المعجل مع شرط الكفالة. فاستأنف المتهمان والمدعي بالحق المدني هذا الحكم ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - بعد أن دفع الحاضر مع المتهمين 1- بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى 2- بعدم قبول الدعوى 3- بطلان الحكم المستأنف، قضت حضوريا (أولا) بقبـول الاستئنافين شكلا (ثانيا) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية (ثالثا) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى (رابعا) برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف (خامسا) وفي موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لمـا قضى به من تعويض للمدعي بالحق المدني وبرفض الدعوى الناشئة عن واقعة التبليغ وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.