الطعن رقم 138 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-4-25
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام، وعضوية محمود عطيفة، والدكتور محمد حسنين، ومحمد السيد الرفاعي، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قرر أنه يطعن بالتزوير على محضر الحجز لأن ما ثبت به من أنه كان موجوداً وقت الحجز غير صحيح، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يتناول دفاع الطاعن المشار إليه. ولما كان ما أثاره الطاعن بصدد محضر الحجز هو دفاع جوهري، إذ يقصد به نفي الركن المعنوي للجريمة التي دين بها ونفي صفته كحارس يلتزم بالمحافظة على المحجوزات وتقديمها يوم البيع، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بمحضر الحجز وما دون به من بيانات ولم يلتفت إلى هذا الدفاع فلم يحصله إثباتاً له أو رداً عليه، فإنه يكون مشوباً بعيب القصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 من أكتوبر سنة 1969 بدائرة مركز أسيوط: اختلس الأشياء المبينة وصفا وقيمة بمحضر الحجز والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الإصلاح الزراعي والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها للبيع فاختلسها منه إضرارا بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة أسيوط الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمـة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.